الطعن رقم 2403 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علما حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه، ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/2/1959 بدائرة مركز دشنا: بدد البقرة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح مصلحة السواحل والمصايد ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. استأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 25/12/1960 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.