⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2402 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. فإذا كان القرار المطعون فيه قد خلط بين القصد والباعث بأن جعل الباعث معيارا لثبوت القصد أو نفيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم منذ ثلاثة أيام سابقة على 3/1/1960 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: أولاً- المتهمون الثلاثة: هددوا .......... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل، وكان التهديد مصحوباً بطلب، بأن أرسلوا إليه بطريق البريد كتاباً يهددونه فيه بالقتل إن لم يقم بتحرير عقد إيجار أطيان يمتلكها .......... . ثانياً- المتهم الأول أيضاً:- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الخطاب المرسل للمجني عليه سالف الذكر وذلك بطريق الاصطناع بوضع عبارات وختم مزور لـ ..........ونسب صدوره زوراً إليه. ثالثاً- المتهمان الثاني والثالث: أولاً- اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه عليها بأن قدما له ختم .......... للتوقيع به على الخطاب فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً- استعملا المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن أرسلاه لـ..........بطريق البريد. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 211و215و327/1 من قانون العقوبات والمتهمين الثاني والثالث بالمواد 40/2-3و41و211و215و327 من قانون العقوبات. وبتاريخ 16 يناير سنة 1961 قررت الغرفة :أولاً- بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمين عن التهمة الأولى. ثانياً- بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبتهم عن باقي التهم المسندة إليهم طبقاً للقيد والوصف المحالة بهما الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...الخ.