⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-11-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ جنسية
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات، اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومراحل الدعوى ورأي النيابة ورتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإذ صدر الحكم المطعون فيه في منازعة متعلقة بالجنسية وقد خلا من بيان رأي النيابة في الدعوى واسم عضو النيابة الذي قد أبدى الرأي فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه.