الطعن رقم 2401 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث جروح بالمجني عليه عمداً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية الموقعة على المجني عليه - فإن هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من -1- ............. (الطاعن) و2- ............. و3- ............. . بأنهم في يوم 11 أكتوبر سنة 1955 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أولاً - المتهمان الأول والثاني ضربا ............. عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانياً- المتهم الثالث ضرب ............. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة بحركات الخنصر بما يقدر بحوالي 4% وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول والثاني بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والثالث بالمادة 240/1 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. وادعى ............. عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على حفيده ............. ابن ولده المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 4 مايو سنة 1958 عملاً بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث أولاً: بمعاقبة ............. "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............. مبلغ أربعة آلاف جنيه والمصروفات المدنية منها ألف جنيه له شخصياً وثلاثة آلاف جنيه له بصفته ولياً طبيعياً على حفيده ............. ابن المجني عليه ............. ، وثانياً- بمعاقبة ............. بالسجن لمدة خمس سنوات. وثالثاً- ببراءة ............. مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1959 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية بالنسبة إلى الطاعنين معاً إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها مجدداً هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المصروفات المدنية. وأثناء نظر الدعوى من جديد بهيئة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة ادعى ............. عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على حفيده القاصر ............. ابن ولده المجني عليه بحق مدني بمبلغ أربعة آلاف جنيه قبل المتهم الأول، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1960 عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول، وبالمادة 240/1 من ذات القانون مع تطبيق المادة 17 منه بالنسبة إلى المتهم الثاني أولاً - بمعاقبة المتهم الأول ............. (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع لـ............. المدعي المدني عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على حفيده ............. مبلغ ستمائة جنيه والمصروفات المدنية منها مبلغ مائة جنيه له شخصياً والباقي وقدره خمسمائة جنيه بصفته ولياً شرعياً وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي ضرب أحدث جروحاً وثانياً- بمعاقبة المتهم الثاني ............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.