⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2397 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعي، فإذا كان الحكم الابتدائي الذي أيد الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى واطمأنت، في حدود سلطتها التقديرية، إلى صحة العقد المقول بتزويره، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم "الطاعن" لم يتمسك بالدفاع الموضوعي - الخاص بالادعاء بتزوير الورقة - أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يجوز له بعد ذلك إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 28 نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز الزقازيق: بددت الجاموسة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ .......... والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحفظها وردها عند طلبها فاختلستها لنفسها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت ............. بحق مدني بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام أولاً- بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. ثانياً- في الدعوى المدنية بإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 15 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهمة المصروفات. استأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ ............. المحامي الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.