⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2396 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن الطاعن - وهو متهم باختلاس أشياء محجوزة - قد أسس دفاعه على بطلان الحجز لإعفائه من سداد الرسوم المحجوز من أجلها وأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل اليوم المحدد للبيع إعادة أوراق الحجز وعدم السير في إجراءات البيع، ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه - مع ما يمكن أن يكون له من أثر في النتيجة - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم روض الفرج: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح قلم كتاب استئناف القاهرة والتي لم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها وإضراراً بالمجني عليه حالة كونه مالكها. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 30 أبريل سنة 1959 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 11 فبراير سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 18/12/1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.