⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2392 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ حالات الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة، من تهمة إعطائه شيكاً بدون رصيد المسندة إليه، استنادا إلى أن جسم الجريمة غير موجود، وهذا البيان وإن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد في وجه طعنه أنه أراد به أن يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية والموضوعية لاعتبارها شيكاً مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى- ولم يرد عليه، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة، إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد استوفى الشروط اللازمة لاعتباره شيكاً، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1959 بدائرة قسم ثان المنصورة: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب للسيد .......... و .......... . وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.