⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2366 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ عقوبة
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرسم القانون حدوداً شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد استخلاصاً سليماً فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد بين الجرائم التي أرتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هذه الجرائم، وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التي طبقها من المادة 32 عقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 أبريل سنة 1959 بدائرة مركز زفتى مديرية الغربية: المتهم الأول "الطاعن"- أولاً- شرع في قتل.......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وكمن له في طريق عودته من زراعته حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً قتله فأخطأه العيار الأول وأحدث به العيار الثاني إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانياً- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. وثالثاً- أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في إحراز السلاح. ورابعاً- أحدث بـ.......... إصابته المبينة بالمحضر والتي لا تحتاج لعلاج. والمتهم الثاني- أحدث بـ.......... إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً- وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 45و46و230و231و232و242/1 من قانون العقوبات و1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به، والثاني بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 ،17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول "الطاعن". أولاً- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. وثانياً- ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.