⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2357 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مما ينعاه الطاعن "المتهم" على الحكم أنه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه إذ أن المدعية بالحق المدني وجهت دعواها المدنية إليه وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يكن ممثلاً أثناء نظر الدعوى وقد عدلت المدعية بالحق المدني طلباتها أمام محكمة ثاني درجة في مواجهته وفي غيبة المسئول عن الحقوق المدنية وقضت المحكمة في الدعوى دون أن يعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا التعديل، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن طلب التعويض والتعديل الذي أجرته المدعية بالحق المدني كان في مواجهة الطاعن فإنه لا شأن له بما ينعاه على الحكم من بطلان في إجراءات الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية ولا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها هذه المادة بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها. وعلى ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم فساده في الاستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه مادام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هي قيادة السيارة بسرعة شديدة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يونيه سنة 1958 بدائرة قسم الخليفة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة زائدة وبحالة ينجم عنها الخطر دون أن يكون له إلمام بقواعد القيادة ولم ينبه المجني عليه بآلة التنبيه ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق وانحرف بسيارته تجاه الدراجة التي كان يقودها المجني عليه في الاتجاه العكسي ولم يحتط في ذلك فصدمه وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. وادعت السيدة ............. "المطعون ضدها الأولى" عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم ............. بتعويض مدني قدره قرشاً واحداً قبل المتهم و............. "المسئول عن الحقوق المدنية" متضامنين ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ 2000 جنيه تعويضاً. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 3 مايو سنة 1960 عملاً بالمادة 238 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بالتضامن مع المسئول بالحقوق المدنية (..... ....... ......) بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ 700 جنيه سبعمائة جنيه مصري مع المصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. وأمام محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية طلبت المدعية بالحق المدني بصفتها تعديل طلب التعويض إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر الاستئنافين قضت فيهما حضورياً بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1960 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع. أولاً- في الدعوى الجنائية برفض استئناف المتهم وبتأييد الحكم المستأنف. ثانياً- وفي الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بتعديل مبلغ التعويض وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ 1500 جنيه ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعية بباقي المصاريف عن الدرجتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.