⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2356 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة، وقد اتصلت بها، ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر المعروضة أمامها دون أن تتقيد بالأحكام المدنية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن النزاع المطروح عليها. فإذا كان الطاعن لا يجادل في أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية تتعلق بتصفية الحساب عن مدة وصايته جميعها فإن هذا النزاع لا يمنع من محاكمته والمطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر الناشئ عن الجريمة المسندة إليه "التبديد" لاختلاف موضوع الدعويين، وهو ما يجعل دفاعه بعدم جواز محاكمته ظاهر البطلان لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية ولم تكتف بتصفية الحساب التي أجرتها تلك المحكمة، بل قامت بنفسها بتصفية ومناقشة تقرير مكتب الخبراء المقدم إليها وسماع اعتراضات الطاعن على طريقة الحساب، وثبت لديها أن ذمته مشغولة حقيقة بالمبلغ الذي أنتجته التصفية، وأن امتناعه عن أداء ما بذمته للمجني عليه لا يرجع إلى سبب جدي، فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ والقصور يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يوليو سنة 1959 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بدد النقود المبينة القدر بالمحضر والمملوكة ل............ والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة بوصف كونه وصياً على المجني عليه ومكلفاًَ بحفظها وتسليمها إليه عند بلوغه سن الرشد ولكنه اختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه مالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. "المطعون ضده" بحق مدني قدره 1400 جنيه قبل المتهم. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 مايو سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني تعويضاً قدره 559 جنيهاً و437 مليماً والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1960 مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.