⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2355 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة النصب، واستعمال الجاني لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها "الطاعن الثاني" وأدى ذلك بالمجني عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مال من المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه الذي قضى بإدانتهما قد أشار إلى نص المادة 337 عقوبات فإن ذلك لا يعدو كونه خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته طالما أنه أشار في الوقت ذاته إلى نص القانون الصحيح الذي حكم بموجبه وهو المادة 336 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كفالة حرية الدفاع بوجوب استماع المحكمة إلى ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بإبدائها قبل إقفال باب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم إبداء طلبات جديدة أو أوجه دفاع أخرى فيما يقدمه بعد ذلك من مذكرات. فإذا كان مما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما أنهما طلبا في مذكراتهما بعد إقفال باب المرافعة سماع الشهود وعرض المجني عليه على الطبيب الشرعي فإن هذا الطلب لا يكون ملزماً للمحكمة بإجابته أو الرد عليه ولا محل للنعي على الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما منذ حوالي شهر ونصف سابقة على يوم 12/10/1959 بناحية قسم الدرب الأحمر: توصلا مع آخر مجهول بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لـ ............. وكان ذلك باستعمالهما طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة بأن ادعى الأول أنه قادر على شفاء المجني عليه باتصاله بالجان وقام في سبيل ذلك بإتيان بعض أعمال غريبة، وأيدته المتهمة الثانية في ذلك مصطنعة بعض روايات خيالية فسلم المجني عليه المتهم الأول النقود متأثراً بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. بحق مدني قدره قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25 يناير سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول "الطاعن الأول" شهرين مع الشغل وحبس المتهمة الثانية "الطاعنة الثانية" شهراً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ مقدارها عشرة جنيهات لكل من المتهمين، وألزمتهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ بالنسبة للمتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف، وذلك عملاً بالمادة 55 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.