الطعن رقم 2321 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امن الدولة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، وكانت المادة 12 من ذلك القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة - فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من 15 ابريل سنة 1958 إلى 14 يوليو سنة 1958 بمدينة بغداد بالعراق وبالإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أولا - قبل وأخذ من دولة أجنبية نقودا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للجمهورية العربية المتحدة ...الخ . ثانيا - حرض علانية على قلب نظام الحكومة المقرر في الجمهورية العربية المتحدة وعلي كراهيته والازدراء به ..الخ وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته بالمواد 2 أولا وثانيا " أ " و 78 فقرة أولى و 171 و174 أولا من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة إذ استقر رأي المحكمة على أن" المتهم غير مذنب في الادعاء الثاني المقام عليه ولكنه مذنب في الادعاء الأول المقام عليه ". وقد تصدق على هذا الحكم من السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة والحاكم العسكري العام. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه ..الخ.