⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2318 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" لأنه بصفته مديراً لفرع الشركة لم يقدم في الميعاد المقرر طلباً لقيده في السجل التجاري، فدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من المحكمة المختلطة قضي ببراءة متهمين آخرين من نفس التهمة تأسيساً على أن محل الشركة هذا ليس فرعاً لها ولا توكيلاً ولكنه مجرد مخزن - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري، الذي يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى في الدعوى، ومع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشاط الذي تباشره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقى على حاله، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق: لم يقدم طلباً لفرع شركة .................. ببورسعيد للقيد في السجل التجاري في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و18 و 16 و22/1 و27 من القانون رقم 219 لسنة 1933 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 377 لسنة 1953. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فعارض المتهم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 25/4/1959 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في معارضة المتهم. وبتاريخ 16 مارس سنة 1960 قضت المحكمة في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بمذكرته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة بورفؤاد المختلطة في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق بتاريخ 17 فبراير سنة 1937. فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.