الطعن رقم 151 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ المعاش او المكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي قد أورد في تقريراته أن الأعمال التي قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل في أعمال وظيفته بها وأنه كان يكافأ عنها - لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده - بالمكافأة التي وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التي تنظرت عليها أو يساهم في تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا، وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأة عنها مما يتعارض وما أورده الحكم الابتدائي في تقريراته، ومن ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه ويستوجب نقضه.