⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2313 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ موانع العقاب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصاب بالحالة المعروفة باسم "الشخصية السيكوباتية" وإن عد من الناحية العلمية مريضاً مرضاً نفسياً- إلا أنه لا يعتبر في عرف القانون مصاباً بجنون أو عاهة في العقل مما يصح معه اعتباره فاقداً الشعور أو الاختيار في عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية، ما دامت قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته النفسية ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة، ذلك أن تقدير حالة المتهم التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن الاستفزاز لا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب، بل هو لا يعدو أن يكون ظرفاً قضائياً مخففاً يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل زوجته عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك آلة حادة "سكينا" نصلها 16 سم وجذبها من غرفة نومها إلى ردهة مسكنها حتى يتسنى له التمكن من الإجهاز عليها وانهال عليها طعنا بالسكين ثم خنقها بمنشفة قاصدا من ذلك جميعه قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.