⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2308 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-8 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تقليد
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. كما أن من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن مادامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما في الدفاع. ولا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه - إن كان يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر. كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم، أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر في تقدير رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تطمئن إلى رأي خبير دون آخر. فإذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذي عينته المحكمة، وكان الطاعن لم يحدد في طعنه العناصر التي يعيبها على هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض إن كانت من العناصر الجوهرية التي تستلزم من محكمة الموضوع رداً خاصاً أو من العناصر التي لا تؤثر على وجه الرأي في الدعوى والتي يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الأخذ بتقرير الخبير. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة واستند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية والكيميائية المشتركة علمياً والمعروفة للكافة "في صناعة تكرير الزيوت المعدنية"، وأنها معدومة فيما يتميز به اختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات وتطبيقها، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن "المدعي بالحق المدني" دعواه مباشرة أمام محكمة اللبان الجزئية على كل من المطعون ضدهما قال في عريضتها المعلنة لهما في 6 و8 نوفمبر سنة 1958 أنهما قلدا موضوع اختراع فني منحت عنه براءة اختراع له وفقاً للقانون. وطلب معاقبتهما طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً. وبتاريخ 17 مايو سنة 1959 أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تمهيدياً بندب أحد الأساتذة بقسم الهندسة الكيمائية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمعاينة مصانع المدعي بالحق المدني ومصنع المتهمين وفحص الطريقة المستعملة في كل منهما لإعادة الزيوت المعدنية إلى أصلها ...إلخ ما جاء بالحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 28 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني "الطاعن" هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 أبريل سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ ............. المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق ...الخ.