⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1809 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم الأربعاء 22 مايو سنة 1957 بناحية حانون مركز زفتى مديرية الغربية: (أ) شرع في قتل كل من ............. و............. عمداً بأن أطلق على كل منهما عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. (ب) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص مع سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في الجناية رقم 1934 سنة 1945 زفتى لشروع في قتل. (ج) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه أو حيازته مع سبق الحكم عليه في الجناية المنوه عنها. وطلبت معاقبته بالمواد 45و46و234/1 من قانون العقوبات،1و6و7/1-2 و26/2-3-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.