الطعن رقم 1806 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وأن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها في منزل الطاعنة الأولى التي اعتادت إدارة منزلها للدعارة ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية وقد أتم أحدهما ما أراد وكان الثاني يباشر الفعل، على ما يقوله الحكم، عندما داهم رجال البوليس المنزل، ولما كان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد في حقها مضافاً إليه ثبوت الاعتياد في حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل، وكان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفي بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 أبريل سنة 1953 بدائرة قسم السويس محافظتها: المتهمة الأولى:- أولاً- استخدمت المتهمة الثانية وأغوتها بقصد ارتكاب الفجور والدعارة. وثانياً - أدارت محلاً للفجور والدعارة. والمتهمتان اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 1/1 و8 و9/ج و13 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1953 عملاً بالمادتين 8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951عن التهمة الثانية المنسوبة للمتهمة الأولى والمادتين 9/3 و13 من القانون المذكور عن التهمة المنسوبة للمتهمة الثانية: أولاً - برفض الدفع ببطلان التفتيش. وثانياً - ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الأولى المسندة إليها. وثالثاً - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها مائة جنيه وغلق المنزل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ عند انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. ورابعاً - ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الثالثة المسندة إليها. وخامساً - بحبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها خمسين جنيهاً ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تبدأ عند انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بغير مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.