⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1805 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم توفر ظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء نية القتل كما أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من مجرد الاعتداء إلى إرادة القتل مادامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيد ذلك. ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أوردته المحكمة تدليلاً عليها يكفي لحمل قضائها، وكان ما يثيره الطاعن عنها لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة فإن النعي على الحكم بالقصور يكون منتفياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 21 سبتمبر سنة 1958 بدائرة بندر سوهاج مديرية سوهاج: شرعا في قتل...... و........ و........ و........ عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتلهم وأعد الأول آلة حادة سكيناً وحمل الثاني عصا وتربصا لهم بالقرب من منزلهم وما أن ظفرا بهم تباعاً حتى انهالا عليهم طعناً وضربا فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد أدعى........... المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين متضامنين على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 23 مايو سنة 1960 عملاً بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) والمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني. أولاً -بمعاقبة........ (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وثانيا - بتغريم......... عشرة جنيهات. وثالثاً - بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.