⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1804 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة بأسباب طعنه - موقعاً عليها من محاميه - وصفها بأنها أسباب تمهيدية اقتصر فيها على بيان المراحل التي مرت بها الدعوى واختتمها بأنه يطعن على الحكم للأسباب التكميلية التي سيقدمها فيما بعد، غير أنه لم يفعل - ومن ثم فإنه لا يكون قد قدم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/2/1958 بدائرة مركز المراغة مديرية سوهاج: قتل عمداً ............. بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كانت معه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام: بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 30 نوفمبر سنة 1960 يطلب فيها القبول والنقض والإحالة ويحتفظ لنفسه بتقديم أسباب تكميلية إلا أنه لم يقدم شيئاً ...الخ.