⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشهود والمتهمين في محضر جمع الاستدلالات التي عدلوا عنها في تحقيق النيابة وكان يبين من مطالعة محضر الضابط أنه تولى من بادئ الأمر تحقيق واقعة جنحة السرقة المسندة للطاعن واستأذن النيابة في ضبط شخصين آخرين وتفتيش مسكنيهما فأذنت له بضبط أحدهما فقط وتفتيش مسكنه ولكنه فتش مسكني الإثنين ولم يضبط فيهما شيئاً ثم سأل المأذون له تفتيشه وشخصاً آخر فأبديا في محضره أقوالهما التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على تلك الأقوال وإلى قرائن مؤيدة لها. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد يكون في غير محله لأن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود إذن النيابة وذلك بتفتيش مسكن شخص آخر دون أن يسفر هذا التفتيش الباطل عما يؤاخذ به المتهم، وكان كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه، فإن بطلان هذا التفتيش لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى التي شملها المحضر كسؤال الشهود والمتهمين طالما كانت هذه الإجراءات متقطعة الصلة بالتفتيش الباطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم في خلال سني 1951 و1952و1953 بدائرة محافظة الإسكندرية ومركز مغاغة مديرية المنيا :أولاً- المتهم الأول:1- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما رخصة القيادة رقم 31819 إسكندرية ورخصة السيارة رقم 3291 نقل إسكندرية بأن اصطنع هاتين الرخصتين ووقع عليهما بإمضاءات مزورة وأختام مقلدة. 2- استعمل هاتين الرخصتين المزورتين بأن قدمهما ل............. وكيل شركة الشمال بمغاغة بمناسبة قيامه بنقل أقطان بسيارته 3- ارتكب تزويراً في محررات عرفية هي إيصال سند الشحن 327 وإيصال استلام أقطان من محلج شركة مصر بمغاغة ومانفستو شركة أوتوبيس الشمال فرع مغاغة بأن وقع على هذه المحررات بإمضاءات نسبها زوراً ل............. بأن سرق الأقطان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعملاء بنك مصر والمسلمة إليه بصفته سالفة الذكر. وثانياً: المتهمون الثاني والثالث (الطاعن) والرابع والخامس والسادس اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وبأن قدم المتهم الثاني إليه سيارة نقل استعملها في ارتكاب الحادث. ثالثا - المتهم الأول أيضاً :1- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 30714 إسكندرية بأن اصطنع هذه الرخصة ووقع عليها بإمضاءات مزورة وأختام مقلدة 2- استعمل هذه الرخصة المزورة بأن قدمها إلى كل من الأمباشي ............. والأمباشي ............. والعسكري ............. والأمباشي ............. بمناسبة تحرير محاضر مخالفات ضده. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40و41/2-3و211و212و214و215و317/1 من قانون العقوبات . فقررت الغرفة ذلك. وادعت شركة مصر للتأمين بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس. أولاً: بمعاقبة كل من ............. و............. و............. (الطاعن) و............. و............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش بصفة تعويض مؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. وثانياً: ببراءة ............. مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 1957. وبتاريخ 2 مارس سنة 1959 قضت محكمة النقض: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني شكلاً،وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع والخامس شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها مجدداً هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصروفات. سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى من جديد وقضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 40و41/2-3و317 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ............. و............. و............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الاشتراك في السرقة وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم عملاً بالمادتين 30/1و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.