الطعن رقم 1800 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعد
⚖️ عقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار،أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع سلطة تقرير توافر شروط تطبيق المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها ما دام استخلاصه سائغاً. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يفيد استقلال كل جريمة من الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الأول والثاني عن الأخرى، وكان الطاعنان المذكوران لم يدفعا أمام المحكمة بقيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إليهما فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الخفير المجني عليه إنما تلقى أمرا من رئيسه المباشر "و كيل شيخ الخفراء" بالقبض على أحد المتهمين بناء على أمر صادر من العمدة بإحضاره لاتهامه في جنحة ضرب، وأن تعدى الطاعنين عليه كان لمنعه من تنفيذ الأمر المكلف بأدائه وهو ما يدخل في أعمال وظيفته، وكان من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة في هذا الخصوص كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان بأمر شفوي، وكان الطاعنون لا ينازعون في وقوع التعدي على هذه الصورة وفي تلك الظروف فإن ما ينعونه على الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون لتخلف شروط المادة 109 عقوبات يكون غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. فإذا كان مبنى الوجه الثالث من الطعن هو القصور في التسبيب إذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الدفاع من عدم وجود أثر مادى بالخفير المجني عليه مما يكذب زعمه من حصول إعتداء عليه من الطاعنين، فإن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 9 أغسطس سنة 1957 بدائرة مركز قنا مديرية قنا: المتهمون الأول والثاني والثالث (الطاعنون) - استعملوا القوة والعنف في حق الخفير النظامي............. ليحصلوا على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها وذلك بأن أمسكوا به واعتدوا عليه لإفلات المتهم الخامس من قبضته ليحولوا بينه وبين الذهاب به إلى دوار العمدة كأمر وكيل شيخ الخفراء له الذي ضبطه وقام بتسليمه إليه لهذا الغرض وتمكنوا بذلك من إفلات المتهم المذكور. المتهمان الأول والثاني أيضاً- ضربا............. فأحدثا به إصابتي الرأس والذقن المبينتين بتقرير السيد الطبيب الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته... الخ وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 109 و236 من قانون العقوبات للأول و109 و236 و136 و137/1 من القانون نفسه للثاني و109 من قانون العقوبات للثالث و242/1 من القانون المذكور للرابع والخامس والسادس. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 103و104و109و111 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول والمادة 236 من القانون المذكور للمتهمين الأول والثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون نفسه للمتهمين الثلاثة والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين. بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبمعاقبة كل من............. و............. "الطاعن الأول والثاني" بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثانية وغيابياً للمتهم الرابع والسادس وحضورياً للخامس بتغريم كل منهم مبلغ 200 قرش. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.