⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ عمل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد أشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل. الأولى: وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقاتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة. والثانية: وهي الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل وهي أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره. ومن قبيل ذلك ما نص عليه في المادة 65 من القانون من وجوب توفير وسائل الإسعافات الطبية بالمنشأة وما أوجبه في المادة 70 منه من قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفى قرش. ثم نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة "وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة". فإذا كان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد أشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل فإن ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من القانون على تعدد العقوبة بقدر عدد العمال إنما يكون قاصراً على مخالفة الالتزامات التي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما في المادتين 43 و69 من القانون 91 لسنة 1959 وقضي بتغريمه مائتي قرش عن كل من هاتين التهمتين دون أن ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه يجعل الغرامة مائتي قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة في كل من هاتين التهمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 15 مارس سنة 1960 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أولاً - لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله الثلاثة المبينة أسماؤهم بالمحضر ولم يسلم لأي منهم صورة. ثانياً - لم يقم بتوفير وسائل الإسعافات الطبية في المنشأة. وثالثاً - لم ينشىء ملفاً لكل عامل. ورابعاً - لم يقم بإعداد سجل قيد الغرامات. وخامساً - لم يقم بإعداد سجل القيد والأجر وإصابات العمل. وطلبت عقابه بالمواد 43 و65 و69 و70 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و45 و110 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 600 ستمائة قرش عن كل تهمة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.