⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في شأن اتجاه سير المقذوف الناري في جسم المجني عليها ورد عليه بانتفاء قيام تعارض بين أقوال الشاهدتين وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي مؤسساً ذلك على احتمال أن تكون المجني عليها قد تلفتت لدى مفاجأتها بدخول الطاعنين وإطلاق النار عليها، فتغير بذلك مسار العيار الناري في جسمها ومؤيداً في ذلك مما أورده التقرير الطبي من جواز حدوث إصابة المجني عليها وفق تصوير الشاهدتين، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أراده الحكم في رده على دفاع الطاعنين هو أن المجني عليها قد التفتت عند مفاجأتها بإطلاق النار عليها وهو معنى سائغ في تبرير ما انتهت إليه، وكانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية وفى كل شبهة يثيرها، والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني أجاب عن اسمه بأنه يدعى أبو سالمان سالمان عبد الهادى وهو الإسم الوارد في ديباجة الحكم ومنطوقه فإن النعي على الحكم بالبطلان لصدوره بإدانة شخص غير المتهم يكون غير سليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 24/8/1959 بدائرة مركز طما مديرية سوهاج: أولاً- قتلا عمداً ومع سبق الإصرار............. بأن عقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك أسلحة نارية "بنادق" ودخلا إلى مسكنها وأطلق الأول عليها عياراً نارياً بقصد قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل............. و............. عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وأطلقا عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "بنادق من ذوات السرعة العالية". ثالثاً- أحرزا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في سلاح ناري غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه. رابعاً- المتهم الثاني ضرب عمداً ومع سبق الإصرار............. فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و6و26/2-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. وقد ادعى............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 45و46و230و231و234/1-2 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمواد 1و6و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 242/1 بالنسبة للتهمة الأخيرة الموجهة للمتهم الثاني مع تطبيق المادتين 17و32/1 من قانون العقوبات بالنسبة لهما. أولاً: بمعاقبة............. "الطاعن الأول" بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانياً بمعاقبة............. "الطاعن الثاني" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وثالثاً: بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني............. مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.