⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اوامر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ امر على عريضة
⚖️ التظلم من امر الحجز
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ماهية الحكم
⚖️ قاضى الامور الوقتية
⚖️ مناط اختصاصه - سلطته فى اشكال التنفيذ
⚖️ حق المؤلف - الحق فى الاستغلال - الامر بإجراءات تحفظية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة - إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع في القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر - في إصداره الأمر - أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات - يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم، إلى محكمة الاستئناف. ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية - للقانون رقم 354 لسنة 1954 - من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان القاضي الآمر "رئيس المحكمة" وهو بصدد نظر التظلم في أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد في المنازعة المعروضة لا ليفصل في الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن وكتاب المطعون عليه فإنه يكون قاصر البيان.