⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن - وهو متهم ببيع ينسون مغشوش - قد تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل العينة المضبوطة، فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن هذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه من قالة الإخلال بحقه في الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخر مع الطاعن بأنهما: عرضا للبيع ينسوناً مغشوشاً مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 2/1و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر الفيوم عدلت وصف التهمة إلى أنهما حازا شيئاً من أغذية الإنسان "ينسوناً" فاسداً مع علمهما بذلك، وقضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إضافة المادة 10 من القانون المطبق و49/3 عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وحبس المتهم الثاني "الطاعن" شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار مرة واحدة على نفقة المتهم الثاني. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.