الطعن رقم 1786 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد من حق قاضي الموضوع، فمتى انتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله، فإن أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في موضوع الدعوى إنما تكون موجهة إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ............. "الطاعن" و2- ............. بأنهما في يوم 5/5/1959 بدائرة قسم الميناء: المتهم الأول - أولاً- استورد السلع المبينة قدراً وقيمة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد. ثانياً- شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بالأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة وذلك بأن حاول الخروج بها من قسم تفتيش الركاب ومعه قسيمة دفع الرسوم الجمركية عن أصناف أخرى ضئيلة القيمة تركها مع المتهم الثاني لاتخاذ الإجراءات الجمركية عليها من جديد وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه حال ارتكابها. والمتهم الثاني- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الثانية بأن أعاد تقديم الأصناف التي تم التخليص عليها لرجال الجمارك لاتخاذ الإجراءات الجمركية عليها من جديد حتى يتمكن المتهم الأول من تهريب البضائع المضبوطة باستخدام القسيمة الخاصة بهذه الأصناف والتي تفيد سداد الرسوم، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمادتين 1و7 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمادتين 1/1و2 من القانون رقم 623 لسنة 1959 والمواد 40/2-3و41و45و47 من قانون العقوبات. وقد طلبت وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك القضاء لهما قبل المتهمين بمبلغ 98 جنيهاً و200 مليم على سبيل التعويض. ومحكمة الضرائب الجزئية بالإسكندرية قضت بتاريخ 11 من إبريل سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني - غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للثاني: أولا- براءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف. وثانياً - بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وبإلزامه بأن يدفع لكل من وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك تعويضاً قدره 98 جنيهاً و200 مليم مع المصادرة وقدرت كفالة ألف قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فعارض المتهم الأول، وقضي في معارضته بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 16 نوفمبر سنة 1960. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.