الطعن رقم 1785 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
⚖️ عقوبة
⚖️ حالات الطعن بالنقض
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين، الأول أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، والثاني عدم قيامه بالأعمال والالتزمات المنصوص عليها في المادتين 12 ، 13 من القانون وهي تتعلق بالأعمال والإلتزمات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئاً من ذلك إلى المتهم بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنه أقام البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها، فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة وإلغاؤها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 من يونيه سنة 1960 بدائرة مركز السنبلاوين :أولاً- أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثانياً- أقام بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و29و30و33و34 من المرسوم بقانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار الشئون البلدية رقم 767 لسنة 1955 والمواد 1و2و9و10و19و20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1950 وقرار الشئون البلدية. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة والإزالة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ أول ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.