⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1784 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه. فإذا تم له ذلك، كان كل اتصال لاحق للجاني بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة وليس سرقة جديدة مادام سلطانه ظل مبسوطاً عليه. لما كان ما تقدم، وكان اكتشاف المجني عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله، لا يخرج المسروق من حيازة الجاني، ولا يعيده إلى حيازة المجني عليه الذي لم يسترده، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذي أخفي فيه سرقة جديدة. ذلك بأن السرقة تمت في الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان آخر بعد ذلك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التاليه للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم في ليلتي 24و25/3/1960 بدائرة مركز مينا القمح مديرية الشرقية : أولاً- سرقوا أجزاء آلة الري المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لـ............. و............. حالة كون الأول " الطاعن " يحمل سلاحاً ظاهراً. وثانياً- المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص ولا مسوغ قانوني سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة مما تستعمل فيه. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 316ع و1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول المرفق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين والمواد 1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 بالنسبة للمتهم الأول أيضاً مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً. أولاً- بمعاقبة المتهم الأول............."الطاعن" بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وثانياً- بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.