⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1780 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته، وليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت التهمة في حقه على أساس الشك في أدلة الاتهام، فلا يكون ثمة جدوى للطاعنة " المدعية بالحقوق المدنية " من النعي على المحكمة أنها لم ترد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه، ذلك فإنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته وبرفض الدعوى المدنية قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الارتباط المقول به بين الدعويين ليس هو الارتباط الغير قابل للتجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، فإن المحكمة لا تلتزم بضم القضيتين ما دامت لم تر وجها لذلك مما تكون معه إجراءات المحاكمة قد تمت سليمة لا عيب فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال الفترة من 30 أكتوبر سنة 1956 إلى يناير سنة 1959 بدائرة قسم قصر النيل: أختلس مبلغ النقود المبينة قدراً وقيمة بالمحضر لشركتي بأن أميركان وشركة الطيران الألماني وكانت قد سلمت إليه تذاكر للطيران من الشركتين بصفته وكيلاً عن كل منهما بالأجر فباع التذاكر وبدد ثمنها إضراراً بالمجني عليهما. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة الطيران الألماني لوفتهانزا وشركة بان أميركان للطيران بحق مدني قدره 51 ج تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 يناير سنة 1960 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه، ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعيها بمصروفاتها و200 قرش أتعاب محاماة بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ............. المحامي عن شركة الطيران الألماني لوفتهانزا في هذا الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.