الطعن رقم 1779 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - في حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 عقوبات، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع. إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه في تلك المادة فقد كان على المحكمة وقد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما وبالعقوبة في الثانية أن تعرض لهذا الارتباط وأن تبدي رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم في أيهما بعد - قد انتظمها فكر جنائي واحد وحصلتا في ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم. ولما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونية سنة 1958 بدائرة مركز طلخا: أولاً- ضرب عمداً............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. ثانياً- ضرب عمداً............. فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح طلخا الجزئية تبين أن المجني عليه الأول تخلفت لديه عاهة مستديمة وهي ضعف بقوة الإبصار بالعين اليسرى. فقضت المحكمة غيابياً: أولاً- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للمتهم وتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 19 يناير سنة 1959 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم (المطعون ضده) الحكم الأخير. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.