⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبرة
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينظم المشرع - سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات - إجراءات المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان، ومن ثم فإن اعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليهم الذي تم أمامه وبين التوقيعات المنسوبة إليهم في الأوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور توقيعات الاستكتاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من القواعد المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها - أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها - ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. فإذا كانت المحكمة قد اطلعت على المحررات المطعون فيها بالتزوير وقامت بعملية المضاهاة بنفسها على أوراق الاستكتاب وعلى ما أجرته من استكتاب بنفسها واطمأنت إلى رأى الخبير في هذا الشأن، فلا يجوز مصادرة المحكمة فيما خلصت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح أن يعاب على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى ندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 12 يناير سنة 1954 إلى 26 أكتوبر سنة 1957 بدائرة بندر بني سويف: أولاً - ارتكب تزويراً مادياً في خمس محررات رسمية هي الاستمارتين 76 تسليف رقمي 55945 و68797 مسلسل والخاصتين بطلب سلفة عن السنة الزراعية 1953 - 1954 والاستمارتين 60 أموال مقررة رقمي 12 و62 مسلسل الخاصتين بمحضري الحجز الإداري والاستمارة 82 أموال مقررة رقم 892016 مسلسل الخاصة بورد الأموال المقررة............. وذلك بوضع إمضاءات مزورة وبزيادة كلمات بأن وقع على الاستمارتين 76 تسليف بإمضاءين لـ............. و............. ناسباً إياهما زوراً إليهما باعتبارهما ضامنين له في قيمة السلفة المطلوبة بهاتين الاستمارتين، وبأن أصطنع الاستمارتين 60 أموال مقررة ووقع عليهما بإمضاءات............. و............. و............. و............. و............. ناسباً إياها زوراً إليهم باعتبار أن أولهم هو محرر هاتين الاستمارتين وأن الباقين شهود فيها وبأن أضاف كلمات إلى الاستمارة 82 أموال مقررة تفيد سداده لمبلغ 22 جنيهاً 303 مليمات ووقع عليها بإمضاء لـ............. ناسباً إياها زوراً إليه باعتباره هو المثبت لتلك الكلمات. ثانياً - استعمل الاستمارتين رقم 60 أموال مقررة والاستمارتين رقم 76 تسليف المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدم الأولى إلى محكمة الجنح المستأنفة ببني سويف في القضية رقم 1693 سنة 1957 و1694 سنة 1957 استئناف بني سويف كدليل على صحة دفاعه فيها، وبأن قدم الثانية إلى بنك التسليف الزراعي فرع بني سويف لاستلام مبلغ السلفة الواردة فيها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.