⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1773 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم "الطاعن" من سماع أقوال شاهدين عينهما، تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين، فإن ذلك منها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، إذ أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة - التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 5 من نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: شرعوا في سرقة ألواح الصاج المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمؤسسة الاقتصادية بينما كان الثاني والثالث والرابع يحملون أسلحة ظاهرة ومخبأة وأوقف تنفيذ الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو تربص رجال الشرطة لهم وضبطهم إياهم قبل إتمام السرقة. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............. و............. و............. (......) و............. و............. و............. (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.