الطعن رقم 1772 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قضاة
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 35 من القانون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر بل هو تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين تلك الدوائر، ومن ثم فلا يكون صحيحاً في القانون ما يدعيه المتهم "الطاعن" من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن قرار الجمعية العمومية بمحكمة استئناف الإسكندرية قضى بتوزيع العمل بين دائرتي محكمة الجنايات بها على أساس اختصاص كل منهما بنظر الجنايات التي تقع في أقسام معينة من المدينة وإن الجناية التي حوكم من أجلها وقعت في قسم "مينا البصل" الذي لم تختص به الدائرة التي أصدرت الحكم - طالما أنه لا يجحد أن المحكمة التي أصدرته هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 20 أكتوبر سنة 1959 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1و2و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1و2و34و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 2 من الجدول أ المرفق، والمادة 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين) وبالمادتين 304/1و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين من الثالث إلى الأخير بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.