الطعن رقم 1771 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم. وإذن فمتى كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 - الذي وقعت الجريمة في ظله - قد حظر الحكم في جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة، ثم صدر قبل الفصل في الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 ورفع القيد الذي كان مفروضاً على القاضي وخوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح لهذه الفئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 أكتوبر سنة 1959 بدائرة قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 12/11/1960 عملاً بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.