⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-11-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص القانون العام
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ مصلحة التنظيم
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 52/1 من القانون المدني على أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية فيكون لها حق التقاضي ويكون لكل منها نائب يعبر عن إرادته (م 53 من القانون المدني). فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم - وهي تابعة لمجلس بلدي القاهرة الذي يمثله محافظها في التقاضي - الشخصية المعنوية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها في شخص مديرها يجعلها غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، فإذا خلا تقرير الطعن بالنقض من أسباب للطعن فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.