⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة: وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون الواجب التطبيق، لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية - المطعون في حكمها - قد دانت المتهم فى التهمة المسندة إليه وهي أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956، فطعنت النيابة في الحكم، غير أنه - وقبل الفصل في الطعن - صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 الذي أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلاً غير مؤثم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراْة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 سبتمبر سنة 1958 بدائرة الإسكندرية: أولاً- أجرى الأعمال المبينة بالمحضر دون ترخيص. وثانياً- أجرى الأعمال سالفة الذكر والتي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بأحكام القانونيين رقم 656 لسنة 1954 و344لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 30و32, 33 ,35 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزير الشئون البلدية والقروية والمواد رقم 1, 3, 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 بتغريم المتهم مائة قرش والرسوم عن التهمة الأولى و1750 جنيهاً عن التهمة الثانية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات : أولاً- بعدم جواز استئناف المتهم عن التهمة الأولى. وثانياً: بقبول استئناف المتهم عن التهمة الثانية وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عن هذه التهمة لمدة ثلاث سنوات من اليوم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.