الطعن رقم 1763 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور محمود حلمي خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على إدانة المتهم وترجحت لديها إدانته فإن عليها أن تمحص الدعوى والأدلة المطروحة أمامها لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أو أن القانون لا يعاقب عليها. لما كان ذلك، فإن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شيء من ذلك هو من الأمور الموضوعية التي تقدرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى فإن رأت في حدود سلطتها التقديرية أن الدلائل لم تكن كافية لتبرر قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم وتفتيشه ورتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلاً، وكان هذا التقرير منها سائغاً، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها ولا مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 34 إجراءات على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصرا ومنها الجنايات. والقول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شيء من ذلك هو من الأمور الموضوعية التي تقدرها غرفة الاتهام. فإذا رأت الغرفة في حدود سلطتها التقديرية - وفي خصوص الدعوى المطروحة - أن محاولة المتهم، الذي لم يكن مأذوناً بتفتيشه، الهرب من المقهى أثناء مداهمة الضابط لها ليس فيها ما ينبىء بوقوع جريمة متلبس بها كما هي معرفة به في القانون ورتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلاً فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها ويكون قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في محله ويتعين رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخر والمطعون ضده بأنهما في يوم 7 من سبتمبر سنة 1959 بدائرة مركز زفتي: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول رقم أ الملحق به. وأمام غرفة الاتهام بمحكمة طنطا دفع الحاضر مع المتهم الثاني " المطعون ضده" ببطلان القبض والتفتيش. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1959 قررت الغرفة أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا بالنسبة للمتهم الأول مع استمرار حبسه وثانياً: بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني............. " المطعون ضده" ومصادرة الأشياء المضبوطة معه عدا النقود. وقد ردت الغرفة في أسبابها على الدفع قائلة بأن القبض وقع باطلاً وبالتالي التفتيش وما تلاهما من إجراءات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...الخ.