الطعن رقم 1762 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استيقاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيقاف
⚖️ تفتيش
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الإستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره.
وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الإشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذي لا يستند إلى أساس. فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 5 يوليو سنة 1959 بدائرة زفتى: أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/.أ و جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرافق وأمام غرفة الاتهام بمحكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما. وبعد أن أتمت الغرفة نظر الدعوى قضت فيها بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1959 عملاً بالمادة 179 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 30/2 من قانون العقوبات، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم، ومصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.