⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1754 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه وإنه كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر - في تفنيد تلك المسألة الفنية - على الاستناد إلى ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي في مؤلف له من مجرد رأي عبر عنه بلفظ "ربما" الذي يفيد الاحتمال. وإذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع في قدرة المجني عليه على النطق بعد إصابته، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذي صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام، فردت المحكمة على ذلك بقولها "إن إصابة الرأس إما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً في الدماغ وفي هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهي بالوفاة، وإما أن ينتج عنها كسر منخسف ونزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية وفي هذه الحالة بما تنقضي عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة "وأحالت في ذلك إلى صفحتي 135، 136 من مؤلف الدكتور سيدني سميث، ثم استطردت إلى أن "الواضح من تقدير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجني عليه وجد سليماً ولم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمي للمخ وبين جوهر المخ ذاته ومن ثم فإنه يكون في استطاعته الكلام ...." - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين مع نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 9 يناير سنة 1955 بناحية الحفني مركز البرلس مديرية كفر الشيخ: ضرب ............. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون المرافعات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.