⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1753 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها، ويكفي لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخله, وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوي حشيشاً، فإن الحكم- إذ استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش- إنما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12 أكتوبر سنة 1959 بناحية بلطيم مركز البرلس مديرية كفر الشيخ: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1و2و35و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 5/2 من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.