الطعن رقم 1748 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960، وهو الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، فأعملته المحكمة وقضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات "بقصد الاتجار"- فإن استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضي لفت نظر المتهم أو المدافع عنه، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع، ومن ثم فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أختط الشارع عند الكلام عن العقوبات في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها- خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، ووازن بين كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 16 نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز ميت غمر دقهلية: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33/أ-ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرفق، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1و2و34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرفق مع تطبيق المادة 5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.