⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1745 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور عادل يونس وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم بارتكاب جناية الخطف إلى" ما أقدم عليه هذا الأخير من اتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجني عليه للمفاوضة في إعادته لقاء جعل معين ومساومته في قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد آخر وإلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذي أخفي فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه، وأن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال" فإن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف ويصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم من شهرين سابقين على يوم 21 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز بيلا مديرية كفر الشيخ: خطفوا بالتحاليل ............. الذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن طلبت منه المتهمة الأولى الدخول إلى منزلها، وحمله المتهمان الثالث والرابع وسلماه إلى الثاني (الطاعن) الذي أخفاه في جهة غير معلومة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة/ 288 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت بتاريخ 18 سبتمبر 1960 عملاً بالمادة 289/1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم، وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى الطاعن هي خطف بدون تحايل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.