الطعن رقم 1741 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعد
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي. فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 109 إلا إذا توفرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. وهذه النية هي قوام القصد الجنائي في المادة 109 وهي وحدها التي تفرق بين هذه الجريمة وبين الجرائم سالفة الذكر التي سلكها القانون في عداد الجنح، فإذا انهارت النية الخاصة كما يتطلبها القانون فإن الجناية تنحل إلى جنحة تعدي متى توفرت مقوماتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 13 ديسمبر سنة 1958 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة :1- استعملوا القوة والعنف في حق موظفين عموميين ليحصلوا على اجتنابهما أداء عمل من الأعمال المكلفين بها وذلك بأن اعتدوا على اليوزباشي ............. معاون مباحث قسم الأزبكية والبوليس الملكي ............. وأحدثوا بالأخير الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وذلك بقصد تمكين شقيق المتهم الأول (الطاعن) من الفرار بعد أن تم ضبطه محرزاً مواد مخدرة وتمكنوا بذلك من إفلات المتهم المذكور. 2- مكنوا ............. المقبوض عليه قانوناً في إحراز مواد مخدرة من الهرب وساعدوه على ذلك باعتدائهم على رجلي البوليس على الوجه سالف البيان. وأحالت نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقضت تلك المحكمة حضورياً بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمواد 133 و136 و137 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 منه بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وببراءة كل من المتهمين الآخرين مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.