الطعن رقم 1740 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى نصوص القوانين التي حكم على المتهم بموجبها، فإنه يكون باطلاً لمخالفته حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1958 بدائرة الجمالية: أولاً- أحدث تعديلات في المشغولات الذهبية المبينة بالمحضر والتي سلمها إلى ............. وذلك بعد دمغها بحيث جعلها غير مطابقة للعيار المدموغ. وثانياً- خدع المتعاقد معه ............. في الخواتم الذهبية سالفة الذكر من عناصر داخلة في تركيبها بأن أضاف إليها معدن فضة. وثالثاً- بدد كمية الذهب المبينة بالمحضر وهي الفرق بين وزن الخواتم الذهبية والقشرة التالية بعد أن وزنها بعد إضافة الفضة إليها لـ ............. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانون 522 سنة 1955 والمادة 1 من القانون 126 سنة 1949 والمادة 341 عقوبات. وقد ادعى ............. بحق مدني قدره قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25 مايو سنة 1960 عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني المصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. وذلك عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.