⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظرية الضرورة
⚖️ تفتيش
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم - المأذون له قانوناً بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه، في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة. فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التي وصفها الحكم المطعون فيه - قد أوجدتها المتهمة "الطاعنة" بصنعها وهي التي دعت الضابط إلى القيام بضبطها وتفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات قبلها يكون صحيحاً وبالتالي يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 8 مايو سنة 1958 بدائرة مركز ملوي مديرية المنيا: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الأول المرافق مع تطبيق المادة 5 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.