الطعن رقم 1734 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارهما وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. فإذا كان الحكم المطعون في صدد حديثه عن تهمة القتل التي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 5 يونيو سنة 1959 بدائرة مركز فاقوس مديرية الشرقية: المتهم الأول "الطاعن الأول": قتل ............. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بطريق المساعدة. والمتهم الأول أيضاً: (أ) أحرز سلاحاً نارياً "مسدساً" بدون ترخيص (ب) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. والمتهمون من الثالث إلى الحادي عشر "ومنهم الطاعنون الثاني والثالث والرابع": اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف فوقعت الجرائم الآتية بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بهذا الغرض وهي أنهم في الليلة التالية لواقعة القتل المتهم فيها المتهم الأول سرقوا المصوغات والنقود والملابس المبينة بالمحضر والمملوكة له ولمن يقيمون معه وكذلك الملابس والنقود المبينة بالمحضر والمملوكين لوالده المتهم الثاني من منزليهما المسكونين وبواسطة الكسر لأبوابهما وأبواب حجراتهما حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة "فؤوساً وعصياً" وقد فعلوا الجناية سالفة الذكر بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح بكل من ............. إذ ضربه المتهمون من الثالث إلى السابع و ............. من جراء ضرب المتهم السابع له وبـ ............. إذ ضربها المتهم الثامن فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بالنسبة لكل وهي الجناية المعاقب عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات كما أنهم أتلفوا بقصد الإساءة المنقولات وباقي الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة للمتهم الأول وأخوته وزوجاتهم ولوالده المتهم الثاني وهي الجنحة المعاقب عليها بالمادة 360 من قانون العقوبات. والمتهم الثاني: بصفته مرخصاً له بحيازة وإحراز سلاح ناري "مسدس" سلمه للمتهم الأول قبل الحصول على ترخيص في ذلك. والمتهم الأول أيضاً: ضرب ............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمواد 234/1 و242/1 و366 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1960 - عملاً بالمواد 234/1 و242/1 من قانون العقوبات للأول و304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للثاني عن تهمة الاشتراك في القتل و242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني والثالث والمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1924 والمادتين 366 و242/1 من قانون العقوبات لباقي المتهمين مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول وإلى المتهمين من الرابع للأخير بمعاقبة ............. "الطاعن الأول" بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من ............. " الطاعن الثاني" و ............. و ............. و ............. و ............. و ............. و ............. و ............. " الطاعن الثالث" و............. "الطاعن الرابع" بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمعاقبة كل من ............. و............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبراءة ............. من تهمة الاشتراك في قتل ............. . فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.