الطعن رقم 1711 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية - متى يصح التجاوز عن ايقاعها
⚖️ عقوبة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت". فإذا كان الطعن المقدم من النيابة - للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذي شاب الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن ذلك يقتضي بحسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها مادامت أسباب الطعن المقدمة لم ترد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يستلزم التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبعدم خدمة زراعة الأرز في المستقبل وبوقف تنفيذ العقوبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته أحكام القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956، وهو ما يتعين معه نقضه وتصحيحه بجعل الغرامة المحكوم بها على المتهم "المطعون ضده" 25 جنيهاً عن كل فدان أو كسور الفدان من زراعة الأرز موضوع الجريمة، مع التجاوز عن العقوبة التكميلية "وهي عدم خدمة زراعة الأرز" لعدم جدواها العملية الآن وقد مضى على الواقعة قرابة الخمس سنوات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زرع أرزأ في منطقة محظور زراعته فيها. وطلبت عقابه بالمواد 1و15و16و18و19و20و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتباريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبعدم مباشرة زراعة الأرز في المستقبل بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإزالة المخالفة على نفقة المخالف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.