⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1710 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دخان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخان
⚖️ حالات الطعن بالنقض
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسةالسيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبن من استعراض نصوص المواد 1و6و6 مكررة و7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 وقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 الخاص بتحديد النسب التي يجوز خلط أنواع الدخان المعسل بها - أن الشارع، فيما عدا تلك النسب التي فوض وزير المالية تحديدها، لم يحدد نسبة لخلط الدخان وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض قانوني لتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط، تأسيساً على أن من واجباته الإشراف الفعلي على ما يصنعه والتزام أحكام القانون في هذا الصدد، فقعوده عن هذا الواجب يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط وأن إرادته اتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية. أما من لم يكن صانعاً فقد أعفاه القانون من العقاب إذا ثبت حسن نيته. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده "المتهم المدعى عليه مدنياً" صانع وأن الدخان المضبوط لديه قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه، وهو مادة غريبة عنه يصدق عليه معها وصفه بالدخان المخلوط، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك "الطاعنة" تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم بخلط الدخان لدى المطعون ضده أو قيامه بفعل الخلط يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "المتهم المطعون ضده" بأنه: بصفته تاجراً أو صانعاً أحرز دخاناً مخلوطاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالقانون 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944. وقد ادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية المصاريف المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.