⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1706 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: غرفة الاتهام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض - في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - على النائب العام طبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامي العام أو وكيل خاص عنه طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية, فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم. فإذا وكل أحدهما أعوانه في التقرير بالطعن - وهو عمل مادي يستوي أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، ذلك أن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص اختصاصاتهما، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن وقدم أسبابه هو رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول 1 المرفق. وغرفة الاتهام قررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المواد المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.